التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١
لا يبعد تواترها اجمالا. منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، واكثره ما يكون عشرة أيام [١]. ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى قال: (سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ادنى ما يكون من الحيض؟ قال ادناه ثلاثة وابعده عشرة) [٢] إلى غير ذلك من الاخبار) [٣]. وبأزاء هذه الروايات موثقتان: (احداهما): موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليوم واليومين قال: (إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين) [٤]. (وثانيتهما): موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ايام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء، قال: (فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها) [٥]. قد يقال بكونهما معارضتين للاخبار المتقدمة لدلالتهما على أن اقل الحيض اقل من ثلاثة ايام، فلابد من طرحهما أو حملهما على خلاف
[١] و
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٠ من أبواب الحيض ح ١ و ٢
[٣] راجع الوسائل: نفس الباب المتقدم والباب ١٢ وغيرها من الابواب.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب الحيض ح ١.
[٥] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من أبواب الحيض ح ١.