التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٤
ربما تعجل بها الوقت) [١]. الثانية: مصححة حسين بن نعيم الصحاف الواردة في الحبلى حيث ورد فيها: (وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة...) [٢]. الثالثة: رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال: (سأل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض) [٣]. اما موثقة سماعة فيرد الاستدلال بها انها غير مشتملة على الصفرة وانما دلت على ان الدم الذي تراه المرأة بل عادتها من الحيض. نعم انما تدل على كون الصفرة حينئذ حيضة باطلاقها لان الدم الوارد فيها مطلق يعم واجد الصفات - اعني صفات الحيض - وفاقدها. واطلاقها من هذه الجهة وان كان حجة في نفسه ولا مناص من الاخذ به الا انه معارض بحسنة محمد بن مسلم أو صحيحته المتقدمة [٤] التي دلت على ان الصفرة في غير ايام العادة ليست بحيض والنسبة فيهما عموم من وجه حيث ان الموثقة دلت على ان الدم الذي تراه المرأة قبل ايام عادتها حيض سواء أكان واجدا للصفات أم لم يكن، والصحيحة دلت على ان الصفرة في غير ايام العادة ليست بحيض سواء أكانت قبل عادتها أم بعدها فتتعارضان في مادة اجتماعهما وهي الصفرة التي تراها
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من ابواب الحيض ح ١
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣٠ من ابواب الحيض ح ٣
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من ابواب الحيض ح ٥
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من ابواب الحيض ح ١