التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤
[ به وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبنى على الاتيان على الاقوى وان كان الاحوط الاعتناء ما دام في الاثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء نعم لو شك في غسل الايسر اتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وان كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة. ] الفراغ ان يكون الشك في فساد العمل وصحته إذ يعتبر فيها احراز المضي وهو لا يتحقق مع الشك في اصل الوجود كما يعتبر في قاعدة التجاوز الشك في وجود الشئ وعدمه بعد الدخول في الغير المرتب عليه اي بعد التجاوز عن محل المشكوك فيه. فعلى هذا إذا فرغ عن غسله وشك في صحة ما اتى به أو فساده لاحتماله الاخلال بحزء أو بشرط لا يعتني بشكه ذلك بل يبني على صحته لقاعدة الفراع، واما إذا شك في اصل وجوده وانه اتى به ام لم يأت به فلابد من ان يعتني بشكه ذلك لاستصحاب عدم اتيانه بالغسل وليس المورد من موارد قاعدة التجاوز لعدم التجاوز عن محل المشكوك فيه إذ لامحل شرعى للغسل المأمور به حتى إذا اعتاد للغسل في محل كما إذا كان من عادته الاغتسال بعد الجنابة بلا فصل لكراهة البقاء على الجنابة في النوم - مثلا - وقد شك في الاتيان به بعد قيامه من النوم وذلك لانه حينئذ وان كان قد تجاوز عن المحل الاعتيادي للاغتسال إلا انا ذكرنا في الاصول ان التجاوز عن المحل الاعتيادي ممالا اثر له والمعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر الشرعي وبما ان الغسل لامحل له فلو