التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٥
الدليل ولا دليل عليه. وقد عرفت اطلاق ادلة الوضوء ومقتضى اطلاقها وجوبه مع التيمم بدلا عن الغسل أيضا وبما انها غير متمكنة من الوضوء فتنتقل إلى بدله بمقتضى ادلة البدلية، كما ان مقتضى اطلاق ادلة الغسل كقوله (إذا طهرت اغتسلت) وجوب الغسل على المرأة في المقام وحيث انها غير متمكنة من الاغتسال تنتقل إلى بدله بمقتضى ما دل على أن التيمم بدل عن الغسل من دون فرق بين القول بان التيمم مبيح أو انه رافع للحدث: أما على الاباحة فظاهر واما على القول بالرافعية فلان التيمم يرفع الحدث الاكبر ويكون التيمم بدل الوضوء رافعا للحدث الاصغر ولعله ظاهر. (الصورة الثالثة: ما إذا تمكنت المرأة من الاغتسال فحسب ولم تتمكن من الوضوء لعدم اباحة المالك التوضؤ منه، ولا كلام حينئذ في انها تغتسل لاطلاقات ادلة وجوب الغسل على الحائض كما ان مقتضى اطلاقات ادلة الوضوء وجوبه عليها بناءا على ان الغسل لا يغني عن الوضوء. وحيث انها غير متمكنة من التوضئ الواجب في حقها ينتقل الامر إلى بدله وهو التيمم، نعم بناءا على اغناء الاغسال عن الوضوء لا تحتاج المرأة إلى التوضئ لتتمكن منه أو لا تتمكن منه.