التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥١٧
(احدهما): ان لازم هذا الاحتمال وجوب التيمم عليها مرة واحدة إذ المفروض ان المقدمة هي المجموع من حيث المجموع وهو امر واحد ومع عدم التمكن منه تتيمم بدلا عنه لا محالة كما انه إذا لم تتمكن من المسحتين في الوضوء مع التمكن من الغسلتين لم يجب إلا تيمم واحد. (ثانيهما): إن لازمه أن يلتزم بمثله في الصورة الثالثة أيضا لان المقدمة وهي مجموع الامرين ليست مقدورة للمكلف لعجزه عن الوضوء فينتقل إلى بدله - مع انه لا يلتزم بوجوب التيمم عن الوضوء في الصورة الثالثة - وانما يوجبون عليه التيمم بدلا عن الوضوء دون الغسل. وعليه فالصحيح ما ذهب إليه الماتن (قده) وغيره من انها تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل بلا فرق بين القول بالرفع والقول بالاستباحة. (الصورة الخامسة): ما إذا تمكنت من احدهما من غير تعيين كما إذا كان الماء غير واف للوضوء والغسل، فعلى مسلكنا من اغناء كل غسل عن الوضوء لا اشكال في أن الغسل متعين في حقها لتمكنها من الطهارة المائية بقدرتها على الاغتسال ومعه لا يجوز لها تفويت الماء بصرفه في الوضوء لعدم كفايته عن الغسل وهذا بخلاف استعماله في الغسل الذي يكفي ويغني عن الوضوء وعلى مسلك من قال بعدم الاغناء فهل يتعين عليها الغسل والتيمم بدل الوضوء، أو يتعين للوضوء والتيمم بدل الغسل؟ المعروف بينهم في الاعصار المتأخرة - على ما عثرنا عليه - ادراج