التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٥
[ اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لانه يصير ثلاثة الا ساعة مثلا. والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الاول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من اول نهار اليوم الاول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى. ] الصحيح عدم كون الانقطاع آنا أو دقيقة مضرا بالحيض فيما إذا كان ذلك عادة انساء بان كانت عادتهن ان ينقطع دمهن دقيقة أو اكثر مثلا بحيث يصدق عليها انها رأت الدم مستمرا ثلاثة ايام لانه الموضوع للحكم بالحيضية وهو الاكثر في الحيض إذا كانت عادة النساء، نعم الانقطاع باكثر مما جرت عليه عادة النساء مانع عن الحكم بالحيضية. ثم انك عرفت ان مقتضى الاخبار الواردة في تحديد اقل الحيض واكثره أن اقله ثلاثة واكثره عشرة وهو تحديد لنفس الدم المعبر عنه أو عن سيلانه بالحيض، واما قعود المرأة وحدث الحيض فلم يرد تحديد اقله ولا اكثره بشئ في الروايات. نعم يمكن استفادة ذلك من الاخبار بالدلالة الالتزامية وذلك لانها دلت على ان اقل الحيض ثلاثة ايام فالدم المرئي يوما أو يومين ليس بحيض ومع عدم كون الدم حيضا فلا يتحقق حدث الحيض لا محالة فتدل تلك الروايات بالملازمة على ان اقل حدث الحيض كدمه ثلاثة ايام. واما بحسب اكثره فقد حددت الروايات اكثر دم الحيض بعشرة فان كان الدم مستمرا الى عشرة ايام فلا محالة تدل تلك الاخبار على عدم حيضية الدم بعد العشرة ومع عدم كون الدم حيضا لا يتحقق حدث