التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٠
[ وان لا يعارضه [١] دم آخر واجد للصفات كما إذا رأت ] الطاهرة لكونها كذلك قبل الثلاثة. وهكذا الحال في الثلاثة الثانية والثالثة إلى اليوم الثالث عشر فإذا دخلت في أول آن من آنات الثلاثة الاخيرة فقد علمت بحيضها قطعا إما في احدى الثلاثات المتقدمة واما في هذه الثلاثة الاخيرة فتستصحب أحكام الحائض لا محالة، وذلك لانه من العلم الاجمالي بالتكليف بين الاطراف التدريجية الحصول على ما تعرض له شيخنا الانصاري (قده) ومثل له بهذا المثال. والوجه في ظهور الجواب أن اطلاق الموثقتين وغيرهما مما قدمنا يشمل المقام، ومع الاطلاق لا معنى للرجوع إلى الاصل العملي. فتحصل: ان الصحيح في هذه الصورة هو الرجوع إلى الروايات والعدد لعدم تمكنها من الرجوع إلى التمييز فصح اشتراط الماتن (قده) في رجوع المضطربة والمبتدئة إلى التمييز بالصفات عدم زيادة الدم عن العشرة. هذا كله في الشرط الاول. الكلام في الشرط الثاني:
[١] واما الشرط الثاني وهو الذي اشار إليه بقوله (وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات) فهو أيضا كما افاده (قده) وذلك لانها إذا رأت الدم خمسة ايام مثلا ثم رأت الصفرة خمسة ايام ثم رأت الدم