التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٩
قلدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو اكثر فان المرأة كما يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكن من مطاوعة زوجها كذلك الزوج يجب عليه فيها الاحتياط فلا يتمكن من وطي زوجته فلا يسوغ له مطالبة الزوجة بالجماع كما لا يجب عليها قبوله لحرمة تمكين الزوج من نفسها. وكذا الحال فيما إذا علم كل منهما اجمالا بأن عادة المرأة اما في آخر الشهر أو اوله إذ يجب على كل منهما الاحتياط، وفي هذه الموارد لا اشكال في عدم وجوب الطاعة من الزوجة والامة للزوج والسيد. وقد يجب الاحتياط على المرأة ولا يجب على الزوج، وهذا يتحقق وفي كل من الشبهات الحكمية والموضوعية كما إذا قلدت الزوجة من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو اكثر واعتقد الزوج عدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا، ونطيره من حيث اختلاف الزوج والزوجة ما إذا قلدت المرأة من يرى حرمة وطي الزوجة بعد نقائها وقبل الاغتسال، والزوج رأى جوازه أو قلدت هي من يرى حرمة وطي للزوجة في دبرها ايام حيضها أو مطلقا والزوج راى جواز ذلك اما مطلقا أو في ايام حيضها. وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما إذا علمت المرأة اجمالا بأن وقتها اما هو آخر الشهر واما اوله ولكن للزوج علم بأن وقتها اول الشهر معينا. وفي هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلقا للامر المولوي كما في ايام الاستظهار بناءا على وجوبه، والاوامر الواردة في التوقف والاحتياط إذا قلنا انها مولوية شرعية أيضا لا كلام في ان السيد والزوج ليس لهما منع الامة أو الزوجة عن الاحتياط لان المرأة مأمورة بذلك ويحرم عليها