التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧
للنص [١] واما الغسل والتيمم فلا محذور في جريانها فيهما. بقي هنا بحث صغروي وهو انه إذا شك في غسل الايمن وقد دخل في غسل الجانب الايسر هل تجري فيه قاعدة التجاوز ولا يعتني بشكه أو لابد من الاعتناء به؟ يتبني هذا على ان الترتيب معتبر في غسل الجانبين أوغير معتبر فعلى الاول تجرى القاعدة للتجاوز عن محل المشكوك فيه بالدخول في الجزء المترتب عليه واما بناءا على عدم اعتبار الترتيب بينهما كما هو الصحيح فلا لعدم التجاوز عن المحل هذا كله إذا شك في غير الجزء الاخير وهو في اثناء العمل. واما إذا شك في غير الجزء الاخير بعد الفراغ عن العمل فهو أيضا مورد لقاعدة التجاوز لانها كانت تقتضي الحكم باتيانه وصحته عند الشك في الاثناء فما ظنك بما إذا شك فيه بعد الفراغ؟ واما إذا شك في الاتيان بالجزء الاخير من الغسل كالاتيان بغسل الجانب الايسر بناءا على اعتبار الترتيب بينه وبين غسل الجانب الايمن أو الاتيان بغسل الجسد بناءا على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين وهو مشتغل بالكتابة أو بأمر آخر - مثلا - فهل تجرى قاعدة الفراغ ويحكم بصحة العمل أو قاعدة التجاوز يحكم باتيان الجزء الاخير أولا تجري القاعدة؟
[١] وهي صحيحة زرارة الوسائل: ج ١ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٤.