التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩
اقسام الدم الخارج من الحبلى وعلى هذه الصحيحة ينقسم الدم الخارج من الحبلى اقساما ثلاثة: (احدها): ما خرج في ايام عادتها وهو محكوم بالحيضية مطلقا سواءا أكان واجدا لاوصاف الحيض من الحرارة والحرقة وغيرهما ام لم يكن، وذلك لاطلاق الصحيحة والاخبار الدالة على أن ما خرج من المرأة أيام عادتها فهو حيض مطلقا ولو كان صفرة. (ثانيها): ما خرج عن الحبلى بعد مضي عشرين يوما من عادتها فهو محكوم بعدم الحيضية مطلقا كان واجدا لاوصاف الحيض ام لم يكن، للصحيحة وبها يقيد الاطلاقات الواردة في أن ما رأته المرأة من الدم وكان واجدا لاوصاف الحيض فهو حيض فنختص المطلقات بغير الحبلى لا محالة. فما عن صاحب الجواهر وشيخنا الانصاري (قدهما) وغيرهما من استبعاد تقييد المطلقات المذكورة بهذه الصحيحة في غير محله، وكم من مورد في الفقه قيدنا إطلاق الاخبار الكثيرة بمقيد واحد؟!. كما لا يمكن تقييد الصحيحة بتلك الاخبار بأن يختص الحكم بعدم الحيضية بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها بما إذا كان الدم اصفر ولم يكن على صفات الدم وذلك لاستلزامه ان يكون التقييد بمضي عشرين يوما في الحكم بعدم الحيضية لغوا ظاهرا لان ما لم يكن بصفات الحيض ليس بحيض حتى قبل عشرين يوما فما فائدة التقييد بمضي عشرين. وأما من عن المحقق الهمداني (قده) من أن الحكم بأن ما تراه