التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٥
العشرة) الحديث [١]. حكم المضطربة: ومنها المضطربة: التي لاوقت لها ولاعدد لها أو ذات العادة العددية فقط لانها مضطربة الوقت حيث لاوقت لها فقد ترى الدم في أول الشهر وأخرى في اثنائه وثالثة في غيرهما من الايام، وهي وان لم يرد نص في حقها الا انه يحكم بكون الدم الذي تراه واحدا للصفات حيضا لبعض الوجوه المتقدمة: منها: جوابه (ع) في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (فلتدع الصلاة) [٢]. ومنها: التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوما ورؤيتها الدم بعد ذلك حيث حكم (ع) بامساكها عن الصلاة معللا بان ايامها وطهرها قد مضت [٣] حيث يدلنا هذا التعليل على ان الدم الذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم بالحيضية. وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها وان كان محل الكلام هي المرأة التي ليست لها عادة وقتية وان كانت لها عادة عددية، وانما ينطبق عليها لمضي ايامها وطهرها على الفرض فان محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط ولم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضية.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من أبواب الحيض ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٦ من ابواب الحيض ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٥ من ابواب النفاس ح ١.