التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١
هذه الرواية انه ليس بحيض لانها رأته بعد مضي عشرة ايام من اول يوم رأت الدم مع انه من الحيض على مسلك صاحب الحدائق (قده) لانه لامانع على مسلكه من ان يتخلل اقل الطهر بين حيضة واحدة، فعشرة الحيض انما هي مجموع ايام رؤية الدم وايام النقاء على مادلت عليه الرواية. وأيضا استدل بقوله فيها (وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة وان رأت الدم من اول ما رأت الثاني رأته تمام العشرة ايام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة...). بتقريب انها دلت على ان المرأة إذا حاضت خمسة ايام ثم انقطع الدم ثم رأت الدم قبل مضي عشرة ايام من طهرها وانقطاع دمها فهو حيض، ومعه لو كانت مدة النقاء محسوبة من الحيض ربما زادت ايام حيضها عن العشرة كما إذا حاضت خمسة ايام وطهرت تسعة ايام ورأت الدم يوم الخامس عشر حيث انه دم رأته قبل تمام العشرة من يوم طهرها فهو حيض، كما ان الاول والاثناء حيض فقد زاد حيضها على العشرة، وبما ان الحيض لا يزيد عن عشرة ايام فلا يمكن عد ايام النقاء من الحيض وانما هي طهر، ويدفعه: (اولا): ان شيخنا الانصاري (قده) نقل عن بعض النسخ المعتبرة (من يوم طمثت) لاطهرت، وعليه فلا يرد ان ايام النقاء لو احتسبت من الحيض لزاد عن العشرة في بعض الفروض لانها دلت على احتساب العشرة من اول يوم رأت الدم، فجعل عشرة