التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٥
[ واداءا بالنسبة إلى البقية [١] ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان ] لصوم شهر رمضان حيث ان صوم شهر رمضان يعتبر في صحته عدم تعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض فلو بقى عليهما متعمدا بطل صومه واما قضاء صوم رمضان فهو انما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على الجنابة فحسب ولا يعتبر في صحته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض فلو انقطع حيضها ولم تغتسل عنه قبل الفجر إلا انها اغتسلت عن الجنابة قبله صح قضائها. فلو لم تجب عليها غسل الجنابة حتى ترفع به حدث الجنابة قبل ان تغتسل عن الحيض لم يتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الاغتسال عن الحيض قبل الفجر فالانصاف انه لاشبهة في ان الاغسال الواجبة تكفي عن غيرها وان لم ينو تلك الاغسال حال الاغتسال هذا. على انا لو سلمنا تمامية دلالة الاخبار المتقدمة على ان الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة فيما إذا لم تنوها فلنقتصر على ذلك للاخبار ونحكم بان غسل الحيض لا يكفي عن غسل الجنابة واما غيره من الاغسال الواجبة لا يكفي عن غيرها كغسل مس الميت مثلا بالاضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الاخبار السابقة عليه واطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض.
[١] لا امتثالا لها لعدم قصدها على الفرض.