التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٧
هي معنى عشرة البيض. الا انها ضعيفة بل لم تثبت كونها رواية اصلا كما مرغير مرة، على ان دلالتها على مدعاه قابلة للمناقشة ولكنا لانطيل بذكرها الكلام، وثانيهما: ما رواه محمد بن يعقوب باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل ايام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها) [١]. وهذه الرواية قد يناقش في الاستدلال بها ضعيفة السند بمعلى بن محمد الواقع في سندها لعدم توثيقه في الرجال، واما ما عن المجلسي (قده) من انه شيخ اجازة وكون الرجل شيخا يكفي في وثاقته ولايحتاج معه إلى التوثيق، مندفع صغرى وكبرى وذلك لعدم كفاية الشيخوخة في الاجازة في التوثيق، وعدم تحقق الصغرى إذ لا تثبت شيخوخته بشهادة المجلسي لانه متأخر عن عصر (معلى بن محمد) بمئات السنين لانه شيخ الكليني فانه يرويها عن الحسين بن محمد وهو يروي عن معلى بن محمد ومعه لاتقبل شهادته لانها اجتهاد منه لا شهادة فلم يثبت الا انه صاحب كتاب، وكم فرق بين كونه مؤلف كتاب وبين كونه شيخ اجازة. ولكنه يندفع من جهة وقوعه في اسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن
[١] الكافي: ج ٢ ص ١٠٧، والوسائل: ج ١٥، باب ١٧ من أبواب العدد.