التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
يجر الاستصحاب في حقها ولم تتمكن من الاستبراء ينحصر الطريق إلى امتثال الاحكام المنجزة في حقها بالاحتياط فتجمع بين احكام الطاهرة والحائض كما في العبادات بناءا على انها محرمة على الحائض تشريعا واما بناءا على حرمتها ذاتا في حقها أو ذات البعل التي طلب زوجها منها الوقاع فلا محالة تتخير المرأة بين الوظيفتين لدوران امرها بين المحذورين. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى. الجهة الثانية في كيفية الاستبراء: واما الجهة الثانية اعني كيفية الاستبراء فقد وردت فيها جملة من الاخبار: منها: مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال: سأل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت أم لا؟ قال: (تقوم قائمة وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى) [١]: ومنها: رواية شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (ع): قلت له كيف تعرف الطامث لطهرها؟ قال (ع): (تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى) [٢]. زمنها، موثقة سماعة عن ابى عبد الله (ع) قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري اطهرت أم لا قال (ع)
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٧ من أبواب الحيض ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٧ من أبواب الحيض ح ٢.