التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣
ناظرة إلى من ليست لها عادة عددية ومن لها عادة عددية، واين هذا من ذات العادة الوقتية؟ لتدل على عدم تحقق عادتها بمرتين فكلمة الايام في الموثقة غير الايام في المرسلة [١] والحصر في الموثقة بمقتضي الشرط صحيح بالنسبة إلى العدد فقط كما استفدناه من اطلاق الرواية. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من العادة الوقتية والعددية تتحققان برؤية الدم مرتين في شهرين على حد سواء. ثم انه لاشبهة في ان ذات العادة العددية لا يعتبر في تحقق عادتها تساوي طهرها بين اقرانها - مثلا - إذا رأت الدم في الشهر الاول خمسة أيام وبعد ما مضي عليها ستة وعشرون يوما أيضا رأت الدم خسمة أيام إلا انها رأت الدم في الشهر الثالث بعد مضي عشرين يوما من حيضها السابق ولم يتخلل بين الحيضة الثانية والثالثة ستة وعشرون بوما كما تخلل ذلك بين الحيضة الاولى والثانية فان العادة العددية تتحقق بذلك وان اختلف طهرها بين اقرانها، العادة العددية تتحقق باى شئ؟ الا ان الكلام في ان العدة العددية كما انها تتحقق برؤية الدم مرتين في الشهرين على حد سواء هل تتحقق برؤية الدم في شهر واحد مرتين أو أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كل خمسين يوما مرة واحدة كما إذا رأته في أول الشهر خمسة ايام وفي اليوم السادس
[١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٧ من أبواب الحيض ح ٢.