التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨
جملة منهم كالشيخ في نهايته وجملة وصاحب السرائر والمحقق في كتاب الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية وغيرها. وفى قبال هذا قولان آخران (أحدهما): أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية وغيرها وهو قول المحقق في كتاب الطهارة، ونسب إلى العلامة في المنتهى والمختلف ونسب إلى الاردبيلي الميل إليه. و (ثانيهما): أن حده في القرشية ستون وفي غيرها خمسون. وهذا هو المعروف بين اصحابنا ومنشأ الخلاف هو اختلاف الاخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبى عبد الله (عليه لاصلام) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله (عليه الصلام) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى ان قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [١]. وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها وفي ثانيتهما عن أبى عبد الله (على السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة [٢]. وهي صحيحة. وهناك روايتان تدلان على ان حد اليأس ستون سنة. (احدهما) مرسلة الكليني: وروي ستون سنة أيضا [٣].
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض، ح ٦.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض، ح ١.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٣١ من أبواب الحيض، ح ٤.