التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٧
[ (مسألة ٣٢): إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت [١] افن ادركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب ] فلو تركتها وجب عليها قضاؤها واما غير الطهارة من الشرائط والاجزاء فهي شرائط وقيود اختيارية ينتقل إلى بدلها مع العجز عنها وهذا بخلاف الطهارة لانها عمود الصلاة ولا صلاة إلا بطهور. نعم لا فرق في الطهارة بين المائية والترابية كما تقدم. لا يقال: ان لازم ذلك ان المرأة إذا حاضت بعد الزوال بمقدار تتمكن فيه من الصلاة دون الطهارة لا تجب الصلاة عليها لعدم تمكنها من الصلاة والطهور معا، مع امكان أن يقال ان في وجوب الاداء يكفي التمكن من اداء نفس الصلاة والطهارة ولا بد من اتيانها قبل الوقت حتى تتمكن من الصلاة عن طهور بعد الوقت. فانه يقال: لا يجب على المرأة تحصيل الطهارة قبل الوقت لان الادلة دلت على ان الشمس إذا زالت فقد وجب الطهور والصلاتان واما قبل الزوال فلا لعدم وجوبها وبعد الزوال لا يجب لعدم التمكن منها على الفرض. إذا طهرت قبل خروج الوقت:
[١] هذا هو المقام الثاني من البحث: وهو أن الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت وخروجه فهل يجب عليها اداء الفريضة أو لا يجب؟