التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠
[ (مسألة ١٣): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة ايام الدم فقط أو مع ايام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الاظهر الاول. مثلا إذا رأت اربعة ايام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الاول والثاني فعادتها خمسة ايام لا ستة ولا اربعة فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ولا بان تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس ايضا حيضا ولا إلى الاربعة [١]. ] خارجة عن مدلول الموثقة، واطلاقات وجوب الرجوع إلى الصفات محكمة في حقها. وعلى الجملة ان مقتضى الاطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة بالتمييز في تحقق العادة لعدم الدليل على كفاية الصفات في ذلك فعدم قيام هذه الامارات مقام القطع الطريقي مستندا إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا ان الامارة لا تقوم مقام القطع الطريقي. النقاء بين الحيضتين:
[١] بأن رأت الدم في كل واحد من الشهرين اربعة ايام - مثلا - وحصل النقاء في اليوم الخامس ثم رأت الدم في اليوم السادس أيضا،