التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
[ (مسألة ٩): إذا احدث بالاكبر في اثناء الغسل [١] فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في اثناء غسلها أو المس في اثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وان كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه فيتمه وياتي بالآخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الاحوط وان كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء اتمه واتى للجنابة بعده ام استأنف وجمعها بنية واحدة ] ومن الواضح ان وظيفة المحدث بالحدث الاصغر غير الجنب هو التوضوء دون الاغتسال كما قدمنا تقريبه عند الاستدلال بالآية المباركة. نعم لو قلنا باعتبار المرسلة ورواية الفقه الرضوي وتعدينا عن موردهما الذى هو الغسل الترتيبي إلى المقام لامكن الحكم ببطلان غسل الجنابة حينئذ إلا انك عرفت عدم تمامية شئ منهما. وقوع الحدث الاكبر في اثناء الغسل وصوره
[١] للمسألة صور: فان الحدث الاكبر الواقع في اثناء الغسل اما ان يكون متماثلا مع الحدث السابق كما إذا خرج منه المني في اثناء غسله من الجنابة أو مس الميت في اثناء غسله من المس وهكذا، واما ان يكون مخالفا له وعليه فقد يكون المتقدم هو الجنابة وما وقع في الاثناء