التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩
[ (مسألة ٨): إذا احدث بالاصغر في اثناء غسل الجنابة (١) الاقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الاحوط اعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده أو الاستيناف والوضوء بعده ] الاحداث بالاصغر في اثناء الغسل كما إذا اغتسل ترتيبا أو قلنا بمشروعية الغسل الارتماسي متدرجا كما بنى عليه الماتن (قدس سره) وفي المسألة اقوال: (الا ول): عدم بطلان الغسل بذلك بل يتمه ويضم إليه الوضوء في اثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقق (قدس سره) واختاره في المتن. (الثاني): عدم بطلانه واما الغسل من غير وجوب الوضوء معه وهذا القول أيضا اختاره جماعة منهم المحقق الثاني (قدس سره). (الثالث): بطلان الغسل بالحدث في الاثناء ووجوب استينافه من غير حاجة إلى ضم الوضوء إليه. ذهب إليه الشيخ والصدوق والعلامة والشهيد (قدهم) ونسبه بعضهم إلى المشهور. اما القول الاول فالوجه فيه ان الحدث في اثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضا للغسل في الاجزاء السابقة منه فان الاخبار الواردة في كيفية الغسل مع ورودها في مقام البيان ساكتة من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث في اثنائه. (ودعوى) ان الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل