التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٠
[ (مسألة ٥): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات [١] وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة. ] الحيض والاستحاضة بثلاثين يوما فلا يكونان ازيد من ذلك ولا اقل وهذا انما يكون فيما إذا كانت الشهور متوافقة من حيث وضع العدد فلو وضعته في الشهر الاول من اليوم الخامس عشر يجب أن تضعه في الشهر الثاني أيضا كذلك إذ لو وضعته قبله بخمسة ايام كان الحيض والاستحاضة في الشهر المتقدم عليه خمسة وعشرين يوما، وهو على خلاف الروايتين كما انها لو وضعته في الشهر الثاني متأخرا عن النصف بخمسة ايام كان حيضها واستحاضتها في الشهر السابق خمسة وثلاثين يوما وقد دلت الروايتان على أن مجموعهما ثلاثين يوما لا يزيد عليه ولا ينقص واما بناءا على ما ذكرناه من عدم ثبوت التخيير حتى في الشهر الاول فالامر اوضح إذ يتعين عليها من اول رؤيتها الدم أن تجعل للعدد حيضا وتصلي سبعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرين يوما، وهكذا في كل شهر. تبين الخلاف في المختار:
[١] لان التحيض بالعدد حكم ظاهري ولا اعتبار به بعد العلم بالمخالفة فلو تركت للصلاة سبعة ايام ثم علمت أن حيضها خمسة ايام