التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠
[ (مسألة ١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في انه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الاثناء ويجب عليه ] في رواية الكافي وقد دخل في حال اخرى. بدلا عن قوله وقد دخل في صلاته. إلا أن الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله وقد دخل في صلاته وان كان الكليني اضبط وذلك لان ذيلها قرينة على ان المذكور هو الدخول في صلاته حيث قال فليمض في صلاته إذ لو كان الوارد هو قوله: وقد دخل في حال اخرى لم يكن معنى لقوله فليمض في صلاته بل كان الصحيح ان يقول فليدخل في صلاة أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة. و (ثانيهما): تخصيصه بما إذا كان الشك في غسل بعض جسده واما إذا شك في غسل تمام جسده كما إذا علم بانه غسل رأسه وشك في انه هل شرع في غسل جسده ام لم يغسله اصلا فلا تجري فيه ما تقدم لاختصاص الصحيحة بما إذا كان الشك في غسل بعض الجسد واما في غيره فمقتضى القاعدة هو الاعتناء بالشك هذا في الغسل. واما في الوضوء فنحكم بصحته حتى فيما إذا دخل في غير الصلاة لاشتمال الصحيحة الواردة في الوضوء - التي هي كهذه الصحيحة من حيث الرواة - وكذا غيرها من الروايات على قوله ودخلت في حالة اخرى من صلاة أو غيرها [١] واما في التيمم فلا نلتزم بصحته عند الشك في جزئه الاخير مطلقا دخل في الصلاة أوفي غيرها لاختصاص
[١] الوسائل: ج ١ باب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ١.