التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤١
[ خمسة ايام مثلا دما اسود وخمسة ايام اصفر ثم خمسة ايام اسود ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ] الواجد للصفات أيضا خمسة ايام فان الحكم حينئذ بحيضية كلا الدمين الواجدين للصفات امر غير ممكن لاستلزامه كون الحيض زائدا على العشرة فيما إذا جعلناهما حيضة واحدة فان ما هو كالبقاء المتخلل بينهما أيضا بحكم الحيض والمجموع خمسة عشر يوما وكذا لا يمكن جعلهما حيضيتين مستقلتين لاشتراط التخلل بينهما بعشرة ايام على الاقل لانها اقل الطهر، كما لا يمكن جعل احدى الخمستين حيضا دون الآخر لانه معارض يجعل الآخر حيضا لاشتمال كل منهما على امارات الحيض على الفرض فلا مناص من أن ترجع إلى الروايات والعدد لعدم تمكنها من التمييز بالصفات. هذا. وقد تفرض المعارضة بين الدمين في غير الصورة المتقدمة وان لم يزد المجموع بما هو المجموع عن عشرة ايام، وذلك كما إذا رأت الدم ثلاثة ايام واجدا للصفات ثم رأت الصفرة اربعة ايام ثم رأت الدم الاحمر ثلاثة ايام فان الحكم بحيضية الجميع وان كان امرا ممكنا في نفسه لعدم تجاوز عن العشرة، إلا انه غير ممكن من جهة المعارضة وذلك لان حعل الثلاثتين حيضا بمقتضى امارية الصفات واقبال الدم معارض بالامارة القائمة على استحاضة الدم في الاربعة لانه مدبر فيها وواجد للصفرة وهما امارتا الاستحاضة. والوجه في تعارضهما: ان الاستحاضة اربعة ايام لا يتخلل بين حيضة واحدة ولا يمكن جعل الدمين حيضتين لكونهما قبل العشرة وعدم تخلل