التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٧
[ وتحصيل للشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو للغسل أو التيمم وغيرها من سائر للشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة. ] ان المبادرة واجبة عليها في هذه الصورة وذلك لان بقية الشرائط - غير الطهارة - شرائط اختيارية ومع عدم التمكن منها ينتقل الامر فيها إلى بدلها فتصلي المرأة في مفروض المسألة مع الوضوء بالثوب النجس على ما هو المختار عندنا أو عارية على قول آخر فيمن لم يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر وليس لها تفويت وظيفتها في تلك الحالة بوجه. واما إذا لم يسع الوقت للصلاة مع الوضوء وتمكنت من الصلاة مع التيمم لعدم الماء وقتئذ أو ان الماء موجود ولكن بعض مواضع وضوئه متنجس لا يسع الماء لتطهيره فالظاهر أن الامر كذلك لان وظيفتها حينئذ هي الصلاة مع الطهارة الترابية. والمناقشة في شمول ادلة البدلية لهذه الصورة واضحة الفساد لان المكلف بجب أن يأتي بالصلوات المفروضة حسب ما تقتضيه وظيفته في الوقت، من الصلاة مع الوضوء أو مع التيمم أو في الثوب النجس أو عاريا أو نحو ذلك من الوظائف ولم يرد في المقام دليل على خروج الحائض عما هو الواجب عليه بقية المكلفين وانه لا يجب على الحائض الصلاة مع التيمم، فلا امتياز للحائض عن باقي المكلفين. نعم هناك مطلب آخر لكنه اجنبي عن المقام، وهو أن المرأة إذا علمت بانها لو لم تهيئ مقدمات صلاتها قبل الوقت لم تتمكن من