التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦٥
[ (مسألة ٣٧): إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية [١]. ] وقد ينكشف وجوب الصلاة عليها اداءا لطرو الحيض بعد زمان يسع الصلاة والطهارة وحيث انها فوتتها على نفسها بعدم المبادرة وجب عليها قضاؤها. وثالثة: تشك في ذلك ولا تعلم بان طروه عليها بعد وقت يسع الصلاة أو في وقت لا يسعها فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟ مقتضى عبارة الماتن الوجوب لانه (قده) حكم بوجوب القضاء عند عدم المبادرة مطلقا إلا إذا تبين عدم سعة الوقت للصلاة وهذه الصورة هي المستثناة في كلامه من وجوب القضاء فصورة الشك في السعة والضيق باقية تحت الحكم بوجوب القضاء. إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان القضاء يجب مع الفوت وهو غير محرز في المقام لاحتمال أن يكون الحيض طرء عليها بعد دقيقة أو دقيقتين بحيث لا يمكنها الصلاة فلا يجب معه للصلاة عليها ومع الشك في الفوت لا يحكم بوجوب القضاء بل ترجع إلى البراءة من وجوب القضاء لانه بأمر جديد تشك في حدوثه واستصحاب عدم الحيض لا يثبت عنوان فوت الفريضة بوجه. إذا طهرت ولها وقت احداهما:
[١] مثل العصر - وهذا بناءا على أن آخر الوقت بمقدار اربع ركعات