التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٦
[ اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة. ] ذلك من المرسلة وموثقة سماعة المتقدمتين [١] على التقريب المتقدم ولا نعيد. رجوع المبتدئة إلى الاقارب: المرحلة الثانية: انها لابد من أن ترجع إلى الاقارب عند عدم التمكن من التمييز بالصفات، ويدلنا على ذلك موثقة سماعة: سألته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف ايام اقرائها، قال: (ع) (اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كن نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلاثة) [٢]. حيث ان السائل فرض الجارية غير عارفة بايامها فدلنا ان المبتدئة قد تعرف ايامها وقد لا تعرفها ولا طريق لمعرفة ايامها سوى الصفات وحيث أنه (ع) امضى ذلك وقرره عليه علمنا أن المبتدئة ابتداءا لابد من أن ترجع إلى الصفات وبها تميز الحيض عن غيره، وإذا عجزت عن ذلك لكون للدم لونا واحدا فترجع إلى ايام اقرائها
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ و ٣ وتقدم قريبا فليراجع.
[٢] الوسائل: نفس الباب المتقدم.