التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٣
غسل الحيض مسقطا لغيره من الاغسال الواجبة التي منها الجنابة فما معنى انها تجعل الغسلين واحد وان غسل الجنابة واجبة عليها واليك بعض النصوص. (منها): موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن رجل اصاب من امرأة ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا [١]. و (منها): موثقة حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ اتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحد عند طهرها [٢]. و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال: ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة [٣]. إلى غير ذلك من الاخبار. ولكن الصحيح عدم دلالتها على المدعى وذلك لانها انما وردت في ان الحائض المجنبة هل يجب عليها ان تقدم غسلها من الجنابة اولها ان تؤخرها إلى نقائها من الحيض حتى تغتسل عنهما غسلا واحدا وقد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها وانها مخيرة بين تقديم غسل الجنابة وتأخير ها وعند تأخيره لها ان تغتسل غسلا واحدا ناوية لهما ولا اشكال في ذلك إلا انها لم تدل على انها إذا اخرت الجنابة واغتسلت عن الحيض
[١] الوسائل: ج ١ باب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٥.
[٢] الوسائل: ج ١ باب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٦.
[٣] الوسائل: ج ١ باب ٤٣ من أبواب الجنابة ح ٧.