التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٨
[ عليها الاداء وان تركت وجب قضاؤها، وإلا فلا، وان كان الاحوط القضاء إذا ادركت ركعة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشروط، بل الاحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا، وإذا ادركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وان كان الاحوط الاتيان مع التيمم. ] لا اشكال ولا خلاف في ان الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكن فيه من الصلاة مع الطهارة والمتقدمات الاختيارية يجب عليها الاتيان بفريضة الوقت اداءا ولم يستشكل احد في ذلك، لان حال الحائض حال بقية المكلفين بالصلاة. نعم ورد في جملة من الاخبار [١] أن المرأة إذا رأت الطهر بعد ما مضى من الزوال اربعة اقدام لم تجب عليها صلاة الظهر معللة بان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر. وهذه الاخبار - وان كان لا بأس باسناد بعضها إلا انها - محمولة على التقية يقينا وذلك لتعليلها حيث انه صريح في أن ما بعد الزوال إلى اربعة اقدام مختص بصلاة الظهر ومن ثمة صرح فيها بأن الحائض إذا طهرت بعدما مضى من زوال الشمس اربعة اقدام لم تجب عليها
[١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ٤٩ من أبواب الحيض.