التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤٤
المصطلح منه بل حمله عليه عجيب لانه بمعنى الاتيان ومعنى انها لا تقضي الركعتين انها لا تأتي بهما لحدوث المانع الذي هو الحيض. و (منها): رواية الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الاول (ع) في حديث قال: (وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها) [١]. ورواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: (وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة اخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها) [٢] بتقريب انهما دلتا على أن المدار في وجوب القضاء على المرأة - في مفروض الكلام - هو صدق انها ضيعت صلاتها أو فرطت فيها، بعد رفع اليد عن صدر الرواية الاولى الظاهر في ان المدار في وجوب القضاء مضي اربعة اقدام من الزوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في ان المدار في وجوب القضاء هو التضييع والتفريط. ومن الظاهر ان المرأة لو كانت بعد الزوال مشتغلة بمقدمات الصلاة من تطهير الثوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيضن في اثنائها
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٤٨ من أبواب الحيض ح ١
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٤٨ من ابواب الحيض ح ٢ والرواية صحيحة فان علي بن زيد الموجود في الوسائل عن بعض نسخ الكافي محرف علي بن رئاب كما هو الموجود في التهذيبين وقد تعرض لذلك السيد والاستاذ (دام ظله) في المعجم في ترجمة (علي بن زيد بن علي).