التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٨
[ كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر، ولو ادركت من الوقت اقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وان كان الاحوط القضاء إذا ادركت الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشروط بل ولو ادركت اكثر الصلاة، بل الاحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وان لم تدرك شيئا من الصلاة. ] تحصيلها بعد دخولها وجب عليها تحصيلها قبل دخول الوقت إلا ان ذلك يعم كل مكلف علم بعدم تمكنه من الامتثال على تقدير تركه المقدمات قبل الوقت ولا اختصاص له بالحائض بوجه. هذا كله فيما إذا علمت المرأة بعد دخول الوقت انها ستحيض في اثنائه، واما إذا لم تعلم المرأة بذلك فدخل الوقت وهي طاهرة ثم فاجأها الحيض فهل يجب عليها القضاء مطلقا أو لا يجب مطلقا أو فيه تفصيل أو تفاصيل؟ اما احتمال أن لا يجب عليها القضاء مطلقا فهو مقطوع العدم ولم يقل به احد، وذلك لانه مضافا إلى الاخبار الواردة في خصوص [١] المقام الدالة على أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت وجب عليها
[١] راجع الوسائل: ج ٢ باب ٤٨ من أبواب الحيض.