التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٧
[ وهي دينار اول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والامة والدائمة والمنقطعة ] (الباب استحباب الكفار لمن وطئ في الحيض. والوجه في اختلاف المتقدمين والمتأخرين في المسألة هو اختلاف الاخبار لان الكفارة على الترتيب الذي ذكره الماتن (قده) انما ورد في رواية داود بن فرقد عن ابى عبد الله (ع) في كفارة الطمث بانه يتصدق إذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: (فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة [١]. وفي مرسلة المقنع قال: روي انه ان جامعها في اول الحيض فعليه أن ينصدق بدينار وان كان بنصفه فنصف دينار وان كان في آخره فربع دينار [٢]. ولا يمكن الاعتماد على ذلك لارسالها، ولعل المراد بالمرسلة هو رواية داود بن فرقد ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالارسال اولا لان محمد بن أحمد بن يحيي رواها عن بعض اصحابنا عن الطيالسي، وبعدم دلالتها على وجوب الكفارة بتلك الكيفية ثانيا وذلك
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٨ من أبواب الحيض ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢٨ من أبواب الحيض ح ٧.