التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٣
فانها وان أتت بالصوم حينئذ إلا انه لا امر به في حقها واقعا ليوافقه أو يخالفه لانها في الواقع لم تكن مأمورة بالصوم ليكون ما أتت به على طبق الامر الظاهري موافقا للواقع أو مخالفا له حيث لا امر في الواقع - كما عرفت - هذا بالاضافة إلى صومها. واما صلاتها فلا اثر لاتيانها حينئذ إذ لا يجب قضاءما فات منها في ايام العادة. نعم إذا بنت على طهارتها وأتت بقضاء صلوات كانت في ذمتها ثم تبين انها ايام عادتها، وصلاتها المأتي بها قضاءا باطلة فوجوب الاتيان بها قضاءا ثانيا وعدمه يبتني على أن العمل على طبق الحكم الظاهري مجز عن الواقع أو غير مجز لانها أتت بالعمل على طبق حكمها الظاهري وكانت في الواقع مكلفة بذلك العمل مشروطا بالطهارة وهي غير طاهرة وبما أنا بنينا في محله على عدم اجزاء الاحكام الظاهرية عن الواقعية فلا مناص من أن تأتي بالقضاء في غير تلك الايام ثانيا.