التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٩
[ وأما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة ايام أو اربعة بصفة الحيض تجعل الدمين الاول والاخير [١] وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة [٢] لانه كالنقاء المتخلل بين الدمين. ] إلا انها رأت الدم في العشرة الثانية والثالثة بلون الحيض، وفي العشرة الاولى بلون الاستحاضة فانه لا يمكن في حقها الحكم بانها فاقدة للتمييز فترجع إلى العدد أو عادة نسائها فتجعل الدم الاول الفاقد للصفات حيضا، والدمين الواجدين للاوصاف استحاضة. بل يقال انها متمكنة من التمييز في الدم الفاقد فيحكم بكونه استحاضة وان كانت الادلة بالاضافة إلى امارية السواد مثلا متعارضة في الدمين الواجدين للصفات. فإذا حكمنا بالاستحاضة في الوسط فتبقى المرأة وعلمها الاجمالي بالاضافة إلى الدمين الواجدين للصفات، لانها اما حائض في الاول ومستحاضة في الثاني أو العكس، أو نعلمها بكونها حائضا في مجموع تلك الايام لا محالة، ومعه لابد من الاحتياط في الدمين بالجمع بين افعال المستحاضة وتروك الحائض بعض فروع التمييز:
[١] لانهما واجدان للاوصاف وقد رائتهما قبل العشرة.
[٢] لانه في حكم النقاء المتخلل بين الدمين وقد تقدم منه (قده) الاحتياط فيه وذكرنا نحن أن حكمه حكم الحيض ولا يعارض الحكم