التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧١
[ (مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتية [١]. ] فلابد من قضاء الصلوات في اليومين الزائدين لعدم كونها حائضا فيها أو إذا تركت عبادتها سبعة ايام وصامت بعدها ثم ظهرت أن عادتها أو حيضها تسعة ايام فلابد من أن تقضي صومها يومين لوقوعه في ايام الحيض فهو باطل أو علمت أن حيضها في تلك الايام بأجمعه. وما افاده (قده) بحسب الكبرى متين لا غبار عليه، إلا انها مما لا تنطبق على المقام إذ لا يتحقق لها الصغرى بوجه، لان المرأة بعد عدم كونها ذات عادة وعدم كون الدم مختلف الصفات كيف يمكنها أن تعلم أن حيضها اقل أو اكثر لانه يحتاج إلى الغيب. نعم: إذا بنينا على ما بنى عليه الماتن (قده) من الحاق الناسية بالمضطربة والمبتدئة من الرجوع إلى العدد تتحقق الصغرى لذلك لا محالة لان الناسية قد تعلم بعد ذلك أن عادتها كانت اقل أو اكثر من سبعة ايام - مثلا - الا انها غير داخلة في حكمها كما مر. إذا لا صغرى لتلك الكبرى الا في فرض نادر جدا وهو ما إذا لم تتمكن المبتدئة من التمييز بالصفات ورجعت إلى نسائها واعتقدت ان حيضهن خمسة ايام - مثلا - ثم انكشف أن حيضهن اربعة ايام أو ستة مثلا. بعض اقسام ذات العادة:
[١] هذه هي القسم الثاني من اقسام ذات العادة لانا ذكرنا أن