التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
به فالصحيح ما ذكرنا من تخصيص المرسلة وموثقة ابن بكير بموثقة سماعة. رجوع المبتدئة إلى العدد: المرحلة الثالثة: ان المبتدئة إذا لم تتمكن من الرجوع إلى نسائها إذ ليست لها نساء أو أن لها نساء مختلفات في مقدار عادتهن رجعت إلى العدد. وقد دلت على ذلك المرسلة والموثقتان المتقدمتان إلا انها مختلفة من حيث مقداره فالمرسلة دلت على انها تتحيض بستة ايام أو سبعة، وموثقة ابن بكير دلت على انها تتحيض بعشرة ايام في الشهر الاول وبثلاثة ايام في الشهر الثاني. وقد جمع جماعة من الفقهاء بينهما بالحمل على التخيير بدعوى ان لكل منهما نصا وظاهرا فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، فالمرسلة نص في جواز ترك العبادة ستة ايام أو سبعة ايام وان شئت قلت انها نص في وجوب التحيض بهما، وظاهر ة في تعين ذلك وعدم جواز التحيض بغير العددين. وان موثقة ابن بكير نص في وجوب التحيض ثلاثة ايام في غير الشهر الاول وعشرة ايام في الشهر الاول، وظاهر ة في تعينه وعدم جواز التحيض بغيره، فنأخذ بنصهما وأن التحيض بكل واحد من العددين واجب تخييري فلها أن تختار ما شاءت من العدد، وترفع اليد