التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٩
فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس اقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة ايام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها اكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة اقل ما يكون من الحيض) [١]. الثانية: (عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما) [٢]. وهاتان الروايتان بمضمون واحد وهوأن المبتدئة تتحيض في اول شهرها عشرة أيام وفي الشهر الثاني ثلاثة ايام، إلا أن اولاهما مقطوعة وغير مسندة إلى الامام. الثالثة: موثقة سماعة قال: سألته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف ايام اقرائها - في بعض النسخ: قرئها وهو الصحيح إذ لااقراء للمبتدئة وانما لها قرء واحد كما سيظهر - فقال: (اقرائها مثل اقراء نسائها فان كانت نساؤها مختلفة فاكثر جلوسها عشرة ايام واقله ثلاثة ايام) [٣]. وهي مرفوعة على طريق الكافي وأحد طريقي الشيخ، نعم نقلها الشيخ بطريقه عن زرعه من غير رفع.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٥ و ٦.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٥ و ٦.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٢،