التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨
[ (مسألة ٢٦): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وان تببن بعد ذلك كونها طاهرة [١] إلا إذا حصلت منها نية القربة ] إلا أن الاستشكال مما لا وجه له وذلك لعدم الاعتبار بالاعتياد في عودة الدم شرعا ولم يجعل له للطريقية إلى العود بوجه، وانما العادة جعلت لها الطريقية إلى الحيض ومن هنا قلنا ان الصفرة في ايام العادة حيض لوجود الامارة والطريق وهي العادة، واما طريقيتها إلى عودة الدم فلا دلالة لها في شئ من الروايات فوجود العادة كعدمها مما لا أثر له. مضافا إلى الا ستصحاب المقتضي لعدم عود للدم كما مر، غاية الامر انها تورث الظن بالرجوع وقد عرفت ان الظن لا يعتمد عليه وان حاله حال الاحتمال. نعم إذا كانت عادتها منضبطة بحيث اوجبت العلم بالرجوع أو علمت المرأة بذلك بشئ من الاسباب الخارجية فلا محالة يحكم على الدم بالحيضية وما بين الدم المنقطع والدم العائد قبل العشرة ايام النقاء وقد عرفت حكمها وانها ملحقة بالحيض وقد احتاط الماتن فيها بالجمع بين احكام الحائض والطاهرة. هل تبطل الصلاة بترك الاستبراء؟
[١] تقدم حكم هذه المسألة سابقا وقلنا ان بطلان الصلاة مما لا وجه