التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
سماعة في عدم وجوب الاستظهار قبل العادة بحملها على المستحاضة بعد العادة هذا. ولكن الانصاف: ان روايتي الجعفي وزرارة الثانية لاوجه للمناقشة في دلالتهما حيث ان المستحاضة فيهما ظاهرة في المستحاضة قبل العادة وقد دلتا على وجوب الاستظهار عليها بيوم أو بيومين، وذلك لقرينة حكمه (ع) بانها بقعد ايام قرئها حيث فرضها مستحاضة اولا ثم حكم عليها بالقعود في ايام قرئها الآتية بعد استحاضتها فهما معارضتان مع الاخبار المتقدمة الا أن سنديهما ضعيف. اما رواية الجفعي فليست المناقشة في سندها مستندة إلى ابان بدعوى انه من الواقفة، فانه وان كان من الواقفة ولم يرد توثيق صريح في حقه الا أنه من اصحاب الاجماع فاتفقوا على تصحيح ما يصح عنه وقد ذكرنا في محله أن غاية ما يستفاد من هذا الاجماع انه ممن تعتبر روايته على أنا استفدنا وثاقته من الشيخ في عدته حيث وثق جملة من مشائخ الواقفة وغيرها من الفرق غير الاثني عشرية فلا تتوقف في الرواية من جهة أبان وان توقف فيها بعضهم كالعلامة (قده). بل من جهة القاسم الذي يروي عن أبان لان من يروي عنه بهذا الاسم راويان: احدهما: القاسم بن محمد الجوهري، وثانيهما: القاسم بن عروة ولم تثبت وثاقتهما [١]. نعم ذكروا ان القاسم بن عروة ممدوح إلا انه لم تثبت كوثاقته،
[١] نعم القاسم بن محمد الجوهري لم يوثق في الرجال غير انه ممن وقع في اسناد كامل الزيارات فبناءا على مبنى سيدنا الاستاذ لابد من الحكم بوثاقته