التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩
تنظر ايامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح..) [١] وحسنة أو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول (المرأة المستحاضة تغتسل التي لا تطهر - كذا في الوسائل والظاهر انه هكذا: التي لا تطهر تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها) الحديث [٢]. وموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة قال: فقال (تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها من بعد) [٣]، وغيرها مما رواه في الوسائل باب ١ من أبواب الاستحاضة وغيره. ومن جملة الروايات مرسلة يونس الطويلة التي ذكرنا انها معتبرة لانها دلت على أن رسول الله صلى الله على وآله سن في المرأة ثلاث سنن منها أن المستحاضة من الابتداء تقعد في ايام اقرائها وبعدها تغتسل وتصلي) [٤]. علمنا ان المرأة المستحاضة من الابتداء لا يجب عليها الاستظهار،
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٤.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من أبواب الاستحاضة ح ١.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ٨ من أبواب الحيض ح ٣.