التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٦
قبل العشرة كما تحتمل تجاوزه عنها فمقتضى الاستصحاب أن دمها لا ينقطع قبل العشرة لما عرفت في محله من أن الاستصحاب كما يجري في الامور الحالية يجري في الامور الاستقبالية أيضا وبما أن الدم يجري من المرأة بالفعل وتشك في دوامه وانقطاعه في الازمنة المستقبلة فالاصل عدم انقطاعه فهي كالعالمة بتجاوز دمها العشرة لان العلم التعبدي كالعلم الوجداني ولابد حينئذ من ان ترجع إلى ايام عادتها وتجعلها حيضا والزائد استحاضة فلها أن تغتسل بعد ايام عادتها وتصلي وترتب احكام المستحاضة على نفسها. ما دل على وجوب الاستظهار عند تجاوز الدم عن العشرة: الا أن هناك جملة من الروايات التي ادعي تواترها اجمالا - ولا بأس بهذه الدعوى إذا انضمت الاخبار الواردة في استظهار النفساء إلى وحدة حكمهما كما يأتي - قد دلت على أن المرأة إذا تجاوز دمها العشرة وكانت عادتها اقل منها تستظهر بيوم [١] أو يومين [٢] أو بثلاثة أيام [٣] أو بعشرة [٤] أو بثلثي أيام عادتها [٥] - إلا أنه ورد في
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب النفاس ح ٤ وباب ١٣ من أبواب الحيض ٣ و ٤ و ٥.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب النفاس ح ٢ و ٥.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من أبواب الحيض ح ١ و ٦ و ١٠.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢ وباب ٣ من أبواب النفاس ح ٣.
[٥] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب النفاس ح ٢٠.