التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢١
ايام فلاينبغي الاشكال في الحكم بكونه حيضا وان لم يكن بصفاته لما دل من الاخبار على ان الدم قد يعجل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين واليك بعضها. فمنها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في المرأة ترى الصفرة، فقال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض) [١]. ومنها: مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة قال: (قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد ايام الحيض فليس من الحيض) الحديث [٢]. هذا وفي بعض الاخبار ان الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك بيوم أو يومين. ومنها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: (سأل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه) [٣]. ومنها: ما عن سماعة قال: (سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت) [٤].
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من ابواب الحيض ح ٢
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من ابواب الحيض ح ٦
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٤ من ابواب الحيض ح ٥
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من ابواب الحيض ح ١