التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٦
[ نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. وكذا في العادة الوقتية [١] تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، واما التفاوت ] نعم الزيادة اليسيرة بمقدار لا ينافي صدق اتحاد الحيضين من حيث العدد عرفا غير مضرة لتحقق العادة العددية بذلك كما إذا زاد احد العددين عن الاخر بخمس دقائق ونحوها وذلك للقرينة الخارجية وهي القطع بعدم ارادة تساوي الحيضتين تساويا عقليا بحسب العدد بحيث يضرها الاختلاف ولو بزيادة احدهما عن الاخر بخمسة دقائق بل بدقيقة لعدم تحقق ذلك في الخارج اصلا، ولو كان أمرا متحققا فهو من الندرة بمكان لا يمكن حمل الموثقة عليه. على ان الساعات الدقيقة لم تكن موجودة في ازمنة صدور هذه الاخبار، وانما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر الاخر بعد طلوعها بمقدار تظن انه عين المقدار السابق في الشهر الاول أو الحيضة الاولى، ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وايامه على وجه دقيق عقلي ولاسيما في القرى والبوادي، ومعه يزيد - بحسب المتعارف - احد العددين على الاخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو اكثر لا محالة. هذا كله في العادة العددية. التساوي بين الحيضتين في الوقتية:
[١] ظهر الحال في العادة الوقتية مما قدمناه في العددية وعلم ان التساوي بين الحيضتين تساويا عقليا غير معتبر في الوقتية أيضا، وذلك