التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٢
ايام قعودها وجلوسها لا خصوص ايام دمها. وتوضيح ذلك: ان ظاهر (ايامها) التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هو ايام قعودها وجلوسها وهي اعم من ايام الدم ويوم النقاء إذا قلنا بكونه بحكم الحيض، ثم لو تنازلنا عن ذلك وقلنا انها ظاهرة في ايام الدم أوانها مجلمة في نفسها فهناك جملة من الاخبار قد وردت في ان الايام التي ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة هي ايام قعودها وجلوسها. منها: موثقة سماعة قال: (سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد ايامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة ايام ثم هي مستحاضة) [١]. ومنها: صحيحة الصحاف قال: (قلت لابي عبد الله (ع): ان ام ولدي... إلى ان قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد ايامها التي كانت تقعد في حيضها) الحديث [٢]. ومنها: صحيحة أو موثقة يونس بن يعقوب [٣] فراجع. ومنها: غير ذلك من الاخبار [٤] الدالة على ان المراد من الايام ايام قعودها وجلوسها، وقد عرفت انها اعم من ايام الدم والحدث،
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من ابواب الحيض ح ٦
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣٠ من ابواب الحيض ح ٣
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من ابواب الحيض ح ١٢
[٤] راجع الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من ابواب الحيض.