التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٢
[ الآخر ستة أو سبعة مثلا، وان كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في اول شهر خمسة وبعد عشرة ايام أو ازيد رأت خمسة اخرى. ] عادة وقتية وعددية أو احدهما فهي مضطربة، واما إذا استقرت لها العادة فقد تكون ذاكرة لعادتها وقد لا تكون وتسمى الثانية بالناسية وقد يطلق عليها المتحيرة أيضا كما تسمى الاولى بذات العادة وهي قد تكون ذات عادة وقتية وعددية معا كما إذا رأت الدم في كل من الشهرين خمسة ايام من اوله وقد تكون ذات عادة عددية فقط كما إذا رأت الدم في الشهر الاول خسمة ايام من اوله وفي الشهر الثاني خمسة من خامسه أو سادسه - مثلا - وقد تكون ذات عادة وقتية فقط وهي على اقسام ثلاثة كما نبينها ان شاء الله. هذه هي اقسام المرأة الحائض ولكل من المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية أو الوقتية احكام تخصها، فان ذات العادة العددية ليس لها ان ترتب احكام الحائض على نفسها بمجرد رؤيتها الدم وانما ترتبها فيها إذا كان الدم واجدا للصفات كما هو الحال في المتبدئة والمضطربة، نعم إذا تجاوز الدم العشرة فذات العادة العددية فقط تجعل عددها حيضا والباقي استحاضة، بخلاف المبتدئة والمضطربة فانهما تجعلان العشرة من الحيض والباقي استحاضة، واما ذات العادة الوقتية فهي تجعل الدم حيضا من وقتها من غير مراجعة الصفات الا انها سن حيث العدد مضطربة فإذا زاد على العشرة فترجع إلى الصفات والمميزات كما يأتي