التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٨
[ التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية، واما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر، والمشهور على اعتبار هذا الشرط - اي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا - ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو ازيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان الطهر المتوسط ايضا حيض، والالزم كون الطهر اقل من عشرة وما ذكروه محل اشكال بل المسلم انه لا يكون بين الحيضين اقل من عشرة واما بين ايام الحيض الواحد فلا، فالاحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين ايام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور. ] ابراهيم ففد ذكرنا في محله شهادة مؤلفيهما بوثاقة كل من وقع في طريقهما الي المعصومين (ع) والصحيح انها قاصرة الدلالة فانها تتوقف على ان يكون المراد بكلمة العشرة فيها عشرة الطهر ولم تقم قرينة على ذلك وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند المناقشة في دلالة معتبرة محمد بن مسلم المتقدمة. ثم ان من الغريب في المقام الاستدلال لما ذهب إليه صاحب الحدائق (قده) بموثقة يونس بن يعقوب: (قلت للصادق (ع): المرأة ترى الدم ثلاثة ايام أو أربعة قال (ع): قدع الصلاة قلت: فانها ترى الطهر ثلاثة أو اربعة قال (ع): تصلي قلت: فانها ترى الدم ثلاثة ايام