التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٦
[ (مسألة ٥): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري احكام الحيض [١] وإن علمت بكونه دما واشتبه عليها فاما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة فان اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فان كان بصفة الحيض يحكم بانه حيض، وإلا فان كان في أيام العادة فكذلك ] وتوضيح ذلك أن العمومات والمطلقات دلت على ان المكلف مأمور بالصلاة وغيرها من الاحكام وانما خرج عنها الحائض بتلك الاخبار الواردة في أن الحائض تترك الصلاة وحيث أنها مجملة وقد قلنا في محله أن اجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام فتكون العمومات حجة في غير المقدار المتيقن من المخصص المجمل وهو الدم المنصب من الرحم غير الخارج إلى خارج الفرج فيحكم على المرأة حينئذ بوجوب الصلاة والصيام ولا يعامل معها معاملة الحائض، نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لان الشبهة حكمية. إذا شكت في حيضية الدم:
[١] لاستصحاب عدم خروج دم الحيض واستصحاب عدم كونها حائضا.