المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٢ - واجبات الركوع
..........
تقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر [١].
و اعلم: أنّ قوله (لا تقرأ فيهما) ليس نهيا، بل بمعنى غير، كأنّه قال: إذا قمت غير قارئ فقل.
(ب): إنّه أربع، سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، قاله المفيد [١]، و هو اختيار العلّامة في كتبه [٣]. و مستنده صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول:
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و تكبّر و تركع [٢].
(ج): أنّه تسع، سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه، ثلاثا، ذكره حريز السجستاني في كتابه [٥]، و هو مذهب الفقيه [٣]، و رواه ابن بابويه في كتابه [٤] و اختاره التقي [٥].
(د): انّه عشر بإضافة التكبير في الثالثة، قاله المرتضى [٩].
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٩٩، باب كيفية الصلاة، و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها، حديث ١٤٠، و فيه: «الركعتين الأخيرتين».
[٣] المختلف: ص ٩٣، س ١٤، قال بعد نقل كلام المفيد بأنّها أربعة قال: و هو الحق عندي.
[٥] نقله عنه في المعتبر: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة من مسائل القراءة، ص ١٧٨، س ٢٦، قال:
«و قال حريز بن عبد اللّه السجستاني في كتابه تسع تسبيحات و أسقط التكبير من الثلاث».
[٩] جمل العلم و العمل: ص ٦٨ قال: «و الركعتان الأخيرتان من الظهر و العصر و عشاء الآخرة و الثالثة من المغرب أنت مخير فيهن بين قراءة الحمد و بين عشر تسبيحات».
[١] المقنعة: ص ١٨، س ٤، باب كيفيّة الصلاة و صفتها.
[٢] التهذيب: ج ٢، باب ٨، باب كيفية الصلاة و صفتها و شرح الإحدى و خمسين ركعة و ترتيبها و القراءة فيها، ص ٩٨، حديث ١٣٥.
[٣] الفقيه: ج ١، ص ٢٥٦، باب ٥٦، باب الجماعة و فضلها، حديث ٦٨.
[٤] الفقيه: ج ١، ص ٢٥٦، باب ٥٦، باب الجماعة و فضلها، حديث ٦٨.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١١٧، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س ١٤.