المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٨ - ما أحكامه
..........
(ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شيء على الخنثى، لجواز كونه زائدا، و كذا المرأة، فلا شيء عليها، و احتمل العلّامة الوجوب [١].
(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلّامة [٢]. و على الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، و هو اختيار المصنّف [٣].
(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، و احتمل العلّامة الوجوب [٤].
(ه): لو أولج الصبي أو وطئت الصبيّة، هل يتعلّق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنّف: نعم، بمعنى أنّه يمنع من المساجد، و مسّ الكتابة و الصلاة تطوّعا إلّا مع الغسل [٥] و اختاره العلّامة [٦] و اكتفى بالغسل المتقدّم، و الأحوط إعادته.
الثاني: يتعلّق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر الّتي تقارنه الشّهوة و فتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. و الأصل فيه قوله (عليه السلام): «إنّما الماء من الماء» [٧] فان خرج منه ما تيقّن كونه منيّا وجب الغسل، و إن اشتبه اعتبر بخواصه،
[٦] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع، في الفرع الثامن من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٤٣- ٤٤ قال قدّس سرّه: «و يجب عليهما الغسل بعد البلوغ، و في الاكتفاء بالغسل الأول عنه اشكال، أقربه ذلك».
[٧] صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب ٢١، باب انما الماء من الماء، حديث ٨٠ و ٨١، و سنن ابن ماجه:
ج ١، ص ١٩٩، كتاب الطهارة و سننها، باب ١١٠، الماء من الماء، حديث ٦٠٧، و سنن الدارمي: ج ١، ص ١٩٤، كتاب الصلاة و الطهارة، باب الماء من الماء.
[١] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٣٩.
[٢] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٣٩.
[٣] الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.
[٤] التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في الفرع السابع من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٣٩.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع الجماع، ص ٤٨، س ١٨.