المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٧ - الاولى في الأعداد
..........
و اما السنّة: فكقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «انّما مثل الصلاة من الدين مثل العمود من الفسطاط، إذا قام العمود نفعت الأطناب و الأوتاد، و إذا سقط العمود لم تنفع الأطناب و الأوتاد» [١].
و قال (عليه السلام) «بني الإسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية» [٢].
و قال (عليه السلام): «خمس صلوات افترضهنّ اللّه على عباده، فمن جاء بهنّ لم ينتقص منهنّ شيئا، جعل اللّه له عهدا يوم القيامة أن يدخله الجنّة» [٣].
و قال (عليه السلام): «ليس منّي من استخفّ بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا و اللّه، لا و اللّه، ليس منّي من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا و اللّه، لا و اللّه [٤].
و قال (عليه السلام): «أوّل ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة في صلاته، فان قبلت نظر في غيرها من عمله، و إن لم يقبل لم ينظر من عمله في شيء» [١].
[١] عوالي اللئالي: ج ٣، ص ٦٤، حديث ١، و فيه «ارتفعت الأطناب. و لم تنفع الأوتاد». و قريب منه ما ورد في الفقيه: ج ١ ص ١٣٦ حديث ١٨، باب فضل الصلاة.
[٢] الكافي: ج ٢، ص ٢١، حديث ٨، باب دعائم الإسلام، و هكذا حديث ٣ و ٥ و ١، و تمام الحديث: «و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية».
[٣] سنن البيهقي: ج ١، باب فرائض الخمس، ص ٣٦١، و لفظ الحديث «خمس صلوات كتبهن اللّه عز و جل على عباده فمن وافى بهن و لم يضيعهن كان له عند اللّه عهدا ان يغفر له و ان يدخله الجنة. و من لم يواف بهن استخفافا بحقهن، فليس له عند اللّه عهد، ان شاء عذبه و ان شاء غفر له» و رواه في عوالي اللئالي، ج ٣، باب الصلاة، ص ٦٤، حديث ٣، كما في المتن.
[٤] الفقيه: ج ١، ص ١٣٢، باب فرض الصلاة، حديث ١٨، و فيه جملة (لا و اللّه) مرة واحدة.
[١] التهذيب: ج ٢، ص ٢٣٧، أبواب الزيادات، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، قطعة من حديث ٥، بتفاوت يسير في العبارة.